الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام
.بَاب مَا جَاءَ فِي مُرُور الْمَرْأَة وَالْحمار وَالْكَلب بَين يَدي الْمُصَلِّي: 1757- وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره من رِوَايَة ابْن عَبَّاس: «الْمَرْأَة الْحَائِض» وضعفها يَحْيَى الْقطَّان. 1758- وَأَشَارَ أَبُو دَاوُد إِلَى تضعيفها. 1759- وَفِي رِوَايَة لَهُ أَيْضا: «الْحَائِض، واليهودي، وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي، وَالْخِنْزِير» لكنه شكّ فِي رَفعهَا. 1760- وَعَن أبي جُحَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بهم بالبطحاء وَبَين يَدَيْهِ عنزة، وَالْمَرْأَة، وَالْحمار يَمرونَ من وَرَائِهَا» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1761- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنه ذكر عِنْدهَا مَا يقطع الصَّلَاة، فَذكر الْكَلْب، وَالْحمار، وَالْمَرْأَة. فَقَالَت: «شبهونا بالحمر وَالْكلاب، لقد رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السرير بَينه وَبَين الْقبْلَة مُضْطَجِعَة فتبدو لي الْحَاجة فأكره أَن أَجْلِس فأوذي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأنسل من قبل رجلَيْهِ» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1762- وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: «كنت رَدِيف الْفضل عَلَى أتان، فَجِئْنَا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بمنى فنزلنا عَنْهَا، فوصلنا الصَّفّ فمرت بَين أَيْديهم فَلم تقطع صلَاتهم» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1763- وَقَالَ: "حسن صَحِيح". 1764- وَسبق حَدِيثه الْمُتَّفق عَلَيْهِ. 1765- وَحَدِيث الْفضل بن عَبَّاس. .فصل فِي ضعيفه: 1767- وَذكر أَبُو دَاوُد أَحَادِيث كَثِيرَة فِي قطع الصَّلَاة بالكلب، وَالْمَرْأَة، وَالْحمار ومعظمها ضَعِيفَة. وَتَأَول الْجُمْهُور الْقطع الْمَذْكُور عَلَى قطع الذّكر، والخشوع للْجمع بَين الْأَحَادِيث. .بَاب كَرَاهَة استقباله آدَمِيًّا يشغل قلبه من متحدث أَو سَاكِت، وَأَنه لَا بَأْس باستقباله نَائِما، وَلَا بمرور الْمَرْأَة بجنبه ووقوفها: 1769- وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي كَرَاهَة النّظر إِلَى مَا يلهي، وَصَحَّ عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَرَاهِيَة استقباله رجلا. 1770- قَالَ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه: «كره عُثْمَان استقباله الرجل فِي الصَّلَاة، قَالَ: وَهَذَا إِذا اشْتغل بِهِ، فَإِن لم يشْتَغل بِهِ، فقد قَالَ: زيد بن ثَابت: مَا باليت، إِن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل». .فصل فِي ضعيفه: 1772- قَالَ الْخطابِيّ: «لَا يَصح». 1773- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «أصح أثر رُوِيَ فِي الْبَاب: قَول ابْن مَسْعُود: لَا تصفوا بَين الأساطين، وَلَا تصل وَبَين يَديك قوم يمترون، أَو يلغون». 1774- ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ، وَالله أعلم. .كتاب صَلَاة التَّطَوُّع: 1776- وَقَالَ: "حَدِيث حسن". 1777- وَفِي إِسْنَاد أبي دَاوُد ضعف. 1778- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة تَمِيم الدَّارِيّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَعْنَاهُ، بِإِسْنَاد صَحِيح. 1779- وَعَن أم حَبِيبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «مَا من عبد مُسلم يُصَلِّي لله تَعَالَى كل يَوْم ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة، إِلَّا بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة، أَو إِلَّا بني لَهُ بَيت فِي الْجنَّة» رَوَاهُ مُسلم. 1780- وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مُبينًا: «أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر». 1781- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن صَحِيح". 1782- وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ هَكَذَا، لكنه قَالَ: «وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْعَصْر " بدل " رَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء». 1783- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: «صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1784- وَعَن عبد الله بن مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «بَين كل أذانين صَلَاة، بَين كل أذانين صَلَاة. قَالَ فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ» مُتَّفق عَلَيْهِ. وَالْمرَاد بالأذانين: الْأَذَان، وَالْإِقَامَة. .بَاب تَأْكِيد رَكْعَتي سنة الصُّبْح: 1786- وعنها: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة» رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1787- وعنها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رَوَاهُ مُسلم. 1788- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «لَهما أحب إِلَيّ من الدُّنْيَا جَمِيعًا». 1789- وعنها: «مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شَيْء من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر» رَوَاهُ مُسلم. 1790- وَعَن بِلَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليؤذنه بِصَلَاة الْغَدَاة، فشغلت عَائِشَة بِلَالًا بِأَمْر سَأَلته عَنهُ حَتَّى أصبح جدا، فَقَامَ بِلَال فآذنه بِالصَّلَاةِ، وتابع أَذَانه، فَلم يخرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا خرج صَلَّى بِالنَّاسِ، فَأخْبرهُ أَن عَائِشَة شغلته بِأَمْر سَأَلته عَنهُ حَتَّى أصبح جدا، وَأَنه أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخرُوجِ فَقَالَ:- يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ-: «إِنِّي كنت ركعت رَكْعَتي الْفجْر» فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّك أَصبَحت جدا! فَقَالَ: «لَو أَصبَحت أَكثر مِمَّا أَصبَحت لركعتهما وأحسنتهما، وأجملتهما» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 1791- وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «لَا تدعوا رَكْعَتي الْفجْر، وَلَو طردتكم الْخَيل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ، وَفِي إِسْنَاده رجل مُخْتَلف فِي توثيقه. .بَاب تخفيفهما، وَبَيَان وقتهما وَمَا يقْرَأ فيهمَا: 1793- وَفِي رِوَايَة لَهما: «يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فيخففهما حَتَّى أَقُول: هَل قَرَأَ فيهمَا بِأم الْقُرْآن». 1794- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر إِذا سمع الْأَذَان، ويخففهما». 1795- وَفِي رِوَايَة: «إِذا طلع الْفجْر». 1796- وَعَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن للصبح، وبدا الصُّبْح، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1797- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «كَانَ إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين». 1798- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي من اللَّيْل مثنى مثنى، ويوتر بِرَكْعَة من آخر اللَّيْل، وَيُصلي الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْغَدَاة، وَكَأن الْأَذَان بأذنيه» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1799- وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي رَكْعَتي الْفجْر فِي الأولَى مِنْهُمَا {قُولُوا آمنا بِاللَّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا} الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة، وَفِي الْآخِرَة مِنْهُمَا {آمنا بِاللَّه * واشهد بِأَنا مُسلمُونَ}». 1800- وَفِي رِوَايَة: «وَفِي الْآخِرَة الَّتِي فِي آل عمرَان {تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم}» رَوَاهُمَا مُسلم. 1801- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ فِي رَكْعَتي الْفجْر {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و {قل هُوَ الله أحد}» رَوَاهُ مُسلم. 1802- وَعَن ابْن عمر: «رمقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شهرا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و {قل هُوَ الله أحد}» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1803- وَقَالَ: "حَدِيث حسن". .بَاب اسْتِحْبَاب الِاضْطِجَاع بعد رَكْعَتي الْفجْر عَلَى جنبه الْأَيْمن، وتأكد ذَلِك سَوَاء كَانَ لَهُ تهجد أم لَا: 1805- زَاد مُسلم: «حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة». 1806- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا صَلَّى أحدكُم الْفجْر، فليضطجع عَلَى يَمِينه» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بأسانيد صَحِيحَة. 1807- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن صَحِيح". .بَاب سنة الظّهْر: 1808- حَدِيث أم حَبِيبَة. 1809- وَحَدِيث ابْن مُغفل. 1810- وَحَدِيث ابْن عمر. 1811- وَحَدِيث عَائِشَة. 1812- وعنها: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قبل الظّهْر أَرْبعا، ثمَّ يخرج فَيصَلي بِالنَّاسِ، ثمَّ يدْخل فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمغرب، ثمَّ يدْخل فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصلي بِالنَّاسِ الْعشَاء، وَيدخل بَيْتِي فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسلم. 1813- وَعَن أم حَبِيبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر، وَأَرْبع بعْدهَا حرمه الله عَلَى النَّار» رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1814- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن صَحِيح". 1815- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا لم يصل أَرْبعا قبل الظّهْر صَلَّاهُنَّ بعْدهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1816- وَقَالَ: "حسن ". .فصل فِي ضعيفه: .بَاب سنة الْعَصْر: 1818- حَدِيث أم حَبِيبَة. 1819- وَحَدِيث ابْن مُغفل، هُنَا. 1820- وَسبق حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فِي أَبْوَاب السَّلَام: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات، يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ». 1821- وَعنهُ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1822- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «رحم الله امْرَءًا صَلَّى قبل الْعَصْر أَرْبعا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1823- وَقَالَ: حَدِيث حسن. .بَاب سنة الْمغرب قبلهَا وَبعدهَا: 1824- حَدِيث ابْن عمر. 1825- وَحَدِيث أم حَبِيبَة. 1826- وَحَدِيث عَائِشَة. 1827- وَحَدِيث ابْن مُغفل. 1828- وَعنهُ، قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «صلوا قبل الْمغرب، قَالَ فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ» رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1829- وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «لقد رَأَيْت كبار أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يبتدرون السَّوَارِي عِنْد الْمغرب» رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1830- وَعنهُ: «كُنَّا نصلي عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ بعد غرُوب الشَّمْس قبل الْمغرب، فَقيل لَهُ: أَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلاهَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نصليهما فَلم يَأْمُرنَا وَلم ينهنا» رَوَاهُ مُسلم. 1831- وَعنهُ: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذا أذن الْمُؤَذّن لصَلَاة الْمغرب ابتدروا السَّوَارِي فركعوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِن الرجل الْغَرِيب ليدْخل الْمَسْجِد فيحسب أَن الصَّلَاة قد صليت من كَثْرَة من يُصَلِّيهمَا» رَوَاهُ مُسلم. 1832- وَعَن مرْثَد بن عبد الله، قَالَ: «أتيت عقبَة بن عَامر، فَقلت: أَلا أعْجبك من أبي تَمِيم يرْكَع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب. فَقَالَ عقبَة: إِنَّا كُنَّا نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل» رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1833- وَأما الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: «مَا رَأَيْت أحدا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» فإسناده حسن. وَأجَاب الْعلمَاء عَنهُ بِأَنَّهُ نفي فَيجب تَقْدِيم رِوَايَة المثبتين لهَذِهِ الصَّلَاة لكثرتهم، وَلما مَعَهم من علم مَا لم يُعلمهُ ابْن عمر. .بَاب سنة الْعشَاء: 1834- حَدِيث أم حَبِيبَة. 1835- وَابْن عمر. 1836- وَابْن مُغفل. .فصل فِي ضَعِيف الْبَابَيْنِ: 1838- وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: «من صَلَّى بعد الْمغرب سِتّ رَكْعَات، لم يتَكَلَّم بَينهُنَّ بِسوء عدلن عبَادَة ثِنْتَيْ عشرَة سنة». 1839- ضعفه التِّرْمِذِيّ، وَغَيره. 1840- وَحَدِيث: «ارْكَعُوا رَكْعَتي الْمغرب فِي بُيُوتكُمْ». 1841- وَحَدِيث: «بَين كل أذانين صَلَاة مَا خلا الْمغرب» ضعفه ابْن خُزَيْمَة، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهمَا. .فصل: 1843- وَقَالَ:غَرِيب. قلت: وَإِسْنَاده مُحْتَمل. 1844- وَعَن عَائِشَة: «مَا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعشَاء قطّ فَدخل عَلّي إِلَّا صَلَّى أَربع رَكْعَات، أَو سِتّ رَكْعَات» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَاده كَالَّذي قبله. .بَاب سنة الْجُمُعَة بعْدهَا وَقبلهَا: 1845- حَدِيث ابْن عمر. 1846- وَحَدِيث: «بَين كل أذانين صَلَاة». 1847- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف، فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته» رَوَاهُ مُسلم. 1848- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا» رَوَاهُ مُسلم. 1849- وَفِي رِوَايَة: «إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا». 1850- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا». .فصل فِي ضعيفه: .بَاب الْحَث عَلَى الْوتر وَبَيَان أَنه سنة متأكدة لَيْسَ بِوَاجِب: 1852- وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «يَا أهل الْقُرْآن أوتروا، فَإِن الله وتر يحب الْوتر» رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1853- قَالَ التِّرْمِذِيّ:حسن. 1854- وَفِي رِوَايَة عَن عَلّي قَالَ: «الْوتر لَيْسَ بحتم كَصَلَاة الْمَكْتُوبَة، وَلَكِن سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ: إِن الله وتر يحب الْوتر فأوتروا يَا أهل الْقُرْآن». 1855- قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن. 1856- وَعَن أبي أَيُّوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «الْوتر حق عَلَى كل مُسلم فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1857- قَالَ الْحَاكِم: «صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم». وَأما بَيَان أَنه لَيْسَ بِوَاجِب فَفِيهِ: 1858- حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله السَّابِق فِي أول كتاب الصَّلَاة: «خمس صلوَات. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَن تطوع» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1859- وَعَن عبد الله بن محيريز: أَن رجلا من بني كنَانَة يُدعَى المخدجي سمع رجلا بِالشَّام يُدعَى أَبَا مُحَمَّد يَقُول إِن الْوتر وَاجِب. قَالَ المخدجي: فَرَجَعت إِلَى عبَادَة بن الصَّامِت، فَأَخْبَرته فَقَالَ عبَادَة: كذب أَبُو مُحَمَّد، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «خمس صلوَات كتبهن الله سُبْحَانَهُ عَلَى الْعباد، فَمن جَاءَ بِهن لم يضيع مِنْهُنَّ شَيْئا اسْتِخْفَافًا بحقهن كَانَ لَهُ عِنْد الله عهد أَن يدْخلهُ الْجنَّة، وَمن لم يَأْتِ بِهن فَلَيْسَ لَهُ عِنْد الله عهد إِن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ أدخلهُ الْجنَّة» صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهم. .فصل فِي ضعيفه: 1861- وَحَدِيث خَارِجَة بن حذافة، سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «إِن الله عَزَّ وَجَلَّ أمدكم بِصَلَاة هِيَ خير لكم من حمر النعم، وَهِي لكم مَا بَين صَلَاة الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر، الْوتر» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة، وَضَعفه البُخَارِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا. 1862- وَحَدِيث: «الْوتر حق، فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا». 1863- وَحَدِيث: «إِن الله زادكم صَلَاة فحافظوا عَلَيْهَا، وَهِي الْوتر». 1864- وَحَدِيث أبي جناب، بِالْجِيم، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «ثَلَاث هن عَلّي فَرَائض، وَلكم تطوع: النَّحْر، وَالْوتر، وركعتا الضُّحَى» ضعفه الْبَيْهَقِيّ، وَآخَرُونَ لضعف أبي جناب، وَأَجْمعُوا عَلَى تدليسه، وَقد قَالَ: عَن عِكْرِمَة.
|